استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة كأفراد وحياد القضاة والقضاء

أ) استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة كأفراد:

استقلال القضاء يعد ركناً أساسياً فى مبدأ الشرعية بوجه عام وضماناً لسيادة القانون وحماية للحقوق والحريات وضماناً هاماً لحقوق المتهم والدفاع.

وتنص المادة (10) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أن: "لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفاً وعلنياً للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه".

وتنص المادة (14/1) من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على أن: "الناس جميعاً سواء أمام القضاء ومن حق كل فرد لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه والتزاماته فى أى دعوى مدنية أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلنى من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية منشأة بحكم القانون".

وتنص المادة (65) من دستور مصر عام 1971 على أن: "تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات".

كما تنص المادة (165) من الدستور السابق على أن: "السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون".

وتنص المادة (166) من ذات الدستور على أن: "القضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأى جهة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة".

وتنص المادة (74) من دستور عام 2012 على أن: "سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات".

كما تنص المادة (168) من ذات الدستور على أن: "السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفقاً للقانون ويبين القانون صلاحياتها والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم".

وتنص المادة (70) من الدستور السابق على أن: "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون وهم متساوون فى الحقوق والواجبات ...".

وقد أكد كل من المؤتمرين السابع والثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد فى ميلانو سنة 1985 وفى كوبا سنة 1990 أن مبدأ استقلال السلطة القضائية هو أساس الشرعية والمساواة أمام القانون. وقد تقرر استقلال القضاء لتحرير سلطته من أى تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وحتى لا يخضع القضاة لغير القانون. فواجب القاضى فى تطبيق القانون يقتضى منه معرفة إرادة المشرع على الوجه الصحيح وهو ما لا يتأتى إلا إذا كان له كامل الحرية فى استخلاص هذه الإرادة غير متأثر بفكرة معينة وغير خاضع لتدخل من هاتين السلطتين. ولا يعنى هذا الاستقلال التحكم أو الاستبداد فى الرأى والحكم ولكنه يعنى عدم الخضوع فى استخلاص كلمة القانون وتطبيقها لغير ضمير القاضى واقتناعه الحر السليم ، ولهذا يعد استقلال القضاء عنصراً مهماً فى شرف القضاء واعتباره ، بدونه يفقد القضاء قيمته وجدواه فى حماية الحريات.

ولا يكتمل استقلال القضاء ما لم يبتعد كذلك عن التدخل فى أعمال السلطتين التنفيذية والتشريعية خارج الحدود التى نص عليها الدستور والقانون. ولهذا كان عدم اشتغال رجال القضاء بالسياسة أو بإبداء الآراء السياسية مما يدعم استقلال القضاء.

واستقلال القضاء هو قيمة دستورية أكدتها مختلف الدساتير والمواثيق وخاصة تلك التى تتعلق بضمان حقوق الإنسان. كما يعبر استقلال القضاء عن قيمة عالمية آمن بها المجتمع الدولى ووضعت مختلف الدول حلولاً لضمانها منها الأمن المالى للقضاة ، ومنها وضع قواعد أخلاقية للسلوك القضائى تحمى قيمة استقلال القضاء. هذا بالإضافة إلى الضمان التقليدى لاستقلال القضاء وهو عدم قابلية أعضاءه للعزل.

وقد أضاف البعض إلى هذه الضمانات ضمان استقلال المحامى على أساس حرية المحامى واستقلاله القانونى بالإضافة إلى استقلال معاونى القضاء.

هذا بجانب ضمانين يدعمان استقلال القضاء هما حسن اختيار القضاة وصلاحيتهم المهنية للقضاء[1].

وقد احتل القضاء فى النظام الإسلامى مكانة لم يرق إليها فى ظل الأنظمة الوضعية المعاصرة. فهذا الإمام علاء الدين الطرابلسى[2] يصف القضاء فيقول "إنه من أجل العلوم قدراً وأعزها وأشرفها ذكراً[3].

وهذا النباهى يقول: "... تلك خطة الأنبياء ومن بعدهم فلا شرف فى الدنيا بعد الخلافة من القضاء ..."[4].

وانطلاقاً من هذه المكانة حرصت الشريعة الإسلامية على منح القاضى من وسائل الاستقلال بما يمكنه من القيان بدوره ، وبما يحقق هدف المحاكمة العادلة. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين ولاه قضاء اليمن: بم تقضى يا معاذ ؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد ؟ قال: فبسنة رسوله. قال: فإن لم تجد ؟ قال: أجتهد رأيى ولا ألو. قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما يرضى الله ورسوله[5].

وعن عائشة رضى الله عنها أن قوماً أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع فى حد من حدود الله. ثم قام فخطب فقال: أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها[6].

وهكذا حمل الحديث الأول أرقى قواعد استقلال القاضى وخضوعه فقط للنص ، ومنع الحديث الثانى كل تدخل فى شئون القاضى والقضاء من أى كان صوناً لاستقلاله وهو ما يجسد أهم ضمانة من ضمانات المحاكمات العادلة فى النظام الإسلامى.

ودأب الخلفاء ومن بعدهم على معاملة قضاتهم انطلاقاً من هذا المبدأ. فهذا الخليفة عمر يكتب لقاضيه شريح: "... ما فى كتاب الله وقضاء النبى فاقض به. فإن أتاك ما ليس فى كتاب الله ولم يقض به النبى فما قضى به أئمة العدل فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك أو أن تؤامرنى ، ولا أرى فى مؤامرتك إياى إلا أسلم لك".

كما عهد الخليفة عمر رضى الله عنه القضاء لزيد بن ثابت فلقى رجلاً فقال له: ما صنعت بخصومتك ؟ قال قضى على وزيد بكذا. فقال عمر: لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال الرجل: وما يمنعك والأمر إليك ؟ قال عمر: لو كنت أردك إلى نص فى كتاب الله أو فى سنة رسوله لفعلت ولكن أردك إلى اجتهاد والرأى مشترك ولم ينقض ما حكم به زيد وعلى[7].

من أجل ذلك جاء فى طبقات الفقهاء "من سره أن يأخذ بالوثيقة بالقضايا فليأخذ بقضاء عمر فإنه يستشير"[8]. ولم يجد الخليفة عثمان عن منهج الفاروق إذ يروى عنه أنه إذا جاءه الخصمان قال لهذا اذهب فادع علياً ، وللآخر فادع طلحة بن عبيد الله الزبير وعبد الرحمن فجاءوا فجلسوا فقال لهما تكلما ثم يقبل عليهم فيقول أشيروا على[9].

وهذا على رضى الله عنه أرسل كتاباً لواليه الأشتر النخعى وأوصاه بالاهتمام بأمر القضاة بغرض تمكينهم من أداء مهامهم قال له فيه: "... وأفسح له فى البذل ما يزيل علته وتقل حاجته إلى الناس وأعطه من المنزلة ما لا يطمع فيه غيرك من خاصتك ..."[10].

قال بن فرحون: "وينبغى للإمام أن يتفقد أحوال قضاته فإنهم قوام أمره ورأس سلطانه ..."[11].

وتمكيناً للقضاة من استقلالهم خاصة بالنسبة للجهة القائمة بالتعيين ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة فى رواية إلى عدم قابلية القاضى للعزل مع سداد حاله وإذا لم يكن فى عزله تحقيق مصلحة أو درء مفسدة وذلك لتعلق حق الأمة به[12].

وتحقيقاً لذات الغرض تم إنشاء منصب قاضى القضاة فى العصر العباسى الأول وكانت وظيفته الأساسية تعيين القضاة وعزلهم ومحاكمة الوزراء والأشخاص الذين يهددون الحكم[13].

ولما كان النظام القضائى الإسلامى قد كفل للقاضى استقلاله ومكانته وهيبته ، ومنع التدخل فى شئون القضاة من أية جهة كانت ، فإنه وفر بذلك أحد أهم ضمانات المحاكمة العادلة بما يبعث الاطمئنان سواء بالنسبة للمتهم أو الضحية وبما يحفظ الحقوق ويصون الحريات العامة[14].

ب) حياد القضاء والقضاة:

القضاء ميزان العدل ، وتقتضى سلامة هذا الميزان أن يكون مجرداً من التأثير بالمصالح أو العواطف الشخصية[15].

وقد كفل مبدأ استقلال القضاء حمايته عن التأثير الخارجى من جانب سائر سلطات الدولة لضمان عدم تأثره بغير حكم القانون. أما مبدأ حياد القضاء فإنه يهدف إلى حماية أطراف الخصومة من تحيز القاضى بسبب ميوله أو معتقداته الشخصية[16].

ولا يضمن استقلال القضاء وحده سلامة ميزان العدل ما لم يكن حكم القاضى غير خاضع لعوامل التحكم ، وهو ما يسمى بالحياد. ولذلك فإن حيدة القضاء تعد عنصراً مكملاً لاستقلاله ، لأنها تؤكد الثقة فى القضاء. ومن ناحية أخرى فإن القيمة الموضوعية للقانون تتوقف على تطبيقه المحايد. وقد اضطرد قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن استقلال السلطة القضائية وإن كان لازماً لضمان موضوعية الخضوع للقانون ، ولحصول من يلوذون به على الترضية القضائية التى يطلبونها عند وقوع عدوان على حقوقهم وحرياتهم ، إلا أن حيدتها عنصر فاعل فى صون رسالتها لا تقل شأناً عن استقلالها ، بما يؤكد تكاملهما[17].

وقد حرصت المواثيق الدولية على تأكيد مبدأ حيدة القضاء ، فنص عليه الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 (المادة 10) ، العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية الصادر سنة 1966 (المادة 14) ، والاتفاقية الأوروبية الصادرة سنة 1950 (المادة 6).

وقد أكد هذا المبدأ المؤتمر الدولى لرجال القانون المنعقد فى نيودلهى سنة 1959 إذ قرر بأن القاضى لا يمكنه أن يعمل مطلقاً بطريقة تحكمية ، كما أكده كل من المؤتمرين السابع والثامن للأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين والمنعقدين فى ميلانو سنة 1985 وكوبا سنة 1990.

كما أكدت المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التى أقرتها الأمم المتحدة بقراريها الصادرين فى 29/1/1985 ، و 13/12/1985 ضرورة أن تفصل السلطة القضائية فى المسائل المعروضة عليها بطريقة محايدة وعلى ضوء وقائعها ووفقاً لأحكام القانون بشأنها مع تجردها من عوامل التأثير والتحريض ، وكذلك من كل صور الضغوط والتهديد أو التدخل غير المشروع – مباشراً كان أو غير مباشر – وأياً كان مصدرها أو سببها[18].

ويستخلص حياد القاضى فى قضاء المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من معيارين أحدهما شخصى والآخر موضوعى. ووفقاً للمعيار الشخصى يتوقف حياد القاضى على ما يفكر فيه داخل مكنون نفسه فى أثناء نظر الدعوى فى ضوء تحليل سلوكه الشخصى والبحث عما إذا كان من الممكن أن يتحيز ضد أو لصالح أحد الخصوم.

والأصل هو حياد القاضى حتى يثبت بالعكس تحيزه ووفقاً لهذا المعيار الشخصى ، وذلك وفقاً لإجراءات رد القضاة ومخاصمتهم كما رسمها القانون. أما المعيار الموضوعى أو الوظيفى لحياد القاضى ، فيتوقف على سير إجراءات المحاكمة بطريقة موضوعية حتى تبعث الطمأنينة فى نفوس الناس وتزيل كل شك يدور فى روعهم[19].

ولهذا قيل بأنه لا يكفى أن تتم العدالة ، وإنما يجب أيضاً أن يراها الناس ، وهو ما يكفله مبدأ العلانية وسائر مقومات المحاكمة المنصفة.

وقد نص دستور 1971 فى المادة (66) على أنه لا سلطان على القضاة فى قضائهم لغير القانون. وهذا المبدأ لا يحمى فقط استقلال القاضى ، بل يحول دون أن يكون العمل القضائى وليد نزعة شخصية غير متجردة ، ومن ثم تكون حيدة القاضى شرطاً لازماً دستورياً لضمان ألا يخضع فى عمله لغير سلطان القانون[20]. كما نصت المادة (170) من دستور عام 2012 على نفس المضمون.

ويتوافر الحياد بوجه عام بالقدرة على التقدير والحكم على الأمور دون التحيز مسبقاً لصالح أو فى غير صالح شخص معين تتعلق به هذه الأمور. واختيار القضاء لكى يكون حارساً للحريات يعتمد على صفة الحياد التى هى عماد كيانه ووجوده وحقيقته.

فبالحياد يمارس القاضى إجراءاته ويضع حكمه بغض النظر عن أطراف الخصومة ، لا يعتمد فى قضائه على غير ما يطرح عليه من أدلة ، وعلى غير ما يقرره القانون. فميزان العدالة يهتز اهتزازاً بالغاً إذا اعتمد القاضى فى حكمه على اعتبارات غير موضوعية تتعلق به أو بالخصوم أو غيرهم تعاطفاً أو كرهاً تحيزاً أو تحكماً ، لا على عناصر الدعوى وحكم القانون.

ومن هنا كان حياد القاضى حقاً من حقوق الإنسان ومبدأ أساسياً من مبادئ القانون[21].

وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بأن "كل متقاضى يجب أن يطمئن إلى أن قضاء قاضيه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تأثير من دخائل النفس البشرية فى هواها وتحيزها ، وقد وازن المشرع – بالنصوص التى نظم بها رد القضاة – بين أمرين: أولهما: ألا يفصل فى الدعوى – وأياً كان موضوعها – قضاة داخلتهم شبهة تقوم بها مظنة ممالأة أحد أطرافها والتأثير بالتالى فى حيدتهم ، ثانياً: ألا يكون رد القضاة مدخلاً للتشهير بهم دون حق أو لمنعهم من نظر قضايا بذواتها توقياً للفصل فيها كيداً ولدداً[22].

وقد تكفل قانون السلطة القضائية وقانون المرافعات وقانون الإجراءات الجنائية بوضع الضمانات العامة لحياد القاضى فى جميع أنواع الخصومة القضائية.

وفى الشريعة الإسلامية فإنه من المقرر شرعاً أن القاضى لابد أن يكون بعيداً كل البعد عما فيه تهمة أو مظنة التهمة. ولذا فإن عبارة الفقهاء تعاضدت حول هذا المفهوم والذى يمنع القاضى فيه من النظر فى قضية يلحقه فيها تهمة أو سوء ظن.

فقد جاء فى شرح مختصر خليل للخرشى "... القاضى لا يجوز له أن يحكم لمن لا يجوز له أن يشهد له كأبيه وولده وزوجته ويتيمه".

وقال العلامة المالكى سحنون "أصله أن من لا يجوز شهادته عليه فلا يجوز أن يقضى عليه"[23].

وجاء فى أسنى المطالب "قد عمت البلوى بأن المحكوم عليه يدعى أن بينه وبين الحاكم عداوة دنيوية تمنع نفوذ حكمه عليه وأن له بينة تشهد له بذلك والذى عليه العمل قبول دعواه وسماع بينته"[24].

وجاء فى البحر الرائق "ولا يصح القضاء لمن لا تقبل شهادته له"[25].

وهذه النصوص المتضافرة تؤكد مبدأ حيادية القاضى وحرص الشريعة على إبعاد القاضى عن مواطن الريب مما يتوافق مع مقصد الشريعة الإسلامية فى تحقيق العدالة.



[1] د/ أحمد فتحى سرور – القانون الجنائى الدستورى – دار الشروق 2006 – ص361 ، 362.

[2] هو أبو الحسن علاء الدين على بن خليل الطرابلسى الحنفى توفى عام 844 هـ وهو فقيه حنفى كان قاضياً بالقدس له كتاب "معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام".

[3] الدكتور/ جمال العطيفى –دراسات فى استقلال القضاء فى الشريعتين الاسلامية والانجليزية – مجلة المحاماة المصرية – العدد الثانى – السنة الخمسون فبراير 1970 – ص80.

[4] أبو الحسن عبد الله بن الحسن النباهى – تاريخ قضاة الأندلس – دار الكتب – القاهرة – ص3.

[5] الإمام الشافعى – الأم – الجزء السادس – دار المعرفة بيروت – ص200.

[6] الإمام محيى الدين النووى – صحيح مسلم – باب قطع السارق الشريف وغيره والنهى عن الشفاعة فى الحدود – دار المعرفة – بيروت – الجزء الحادى عشر – ص187.

[7] الشيخ محمد الخضرى – تاريخ التشريع الإسلامى – الطبعة السابعة – دار الفكر 1981 – ص116 – وأشار لهذه الحادثة الشيخ عبد الوهاب خلاف – السلطات الثلاث فى الإسلام – مجلة القانون والاقتصاد – السنة السادسة – العدد الرابع – أبريل 1936 – ص85.

[8] أبو اسحق الشيرازى الشافعى – طبقات الفقهاء – تحقيق الدكتور/ إحسان عباس – بيروت 1978 – ص39.

[9] وكيع محمد خلف بن حيان – أخبار القضاة – صححه وعلق عليه عبد العزيز مصطفى المراغى – مطبعة الاستقامة – القاهرة 1947 – ص110.

[10] الدكتور/ جبر محمود الفضيلات – القضاء فى صدر الإسلام – شركة الشهاب – الجزائر 1987 – ص256.

[11] ابن فرحون – تبصرة الحكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام – الجزء الأول – ص60.

[12] ابن أبى الدم الحموى الشافعى – أدب القاضى وهو الدرر المنظومة فى الأقضية والحكومات – تحقيق الدكتور مصطفى الزحيلى – دار الفكر – ص8.

[13] الدكتور/ عصام محمد شبارو – قاضى القضاة فى الإسلام – دار النهضة العربية 1992 – ص107 ، وأيضاً عبد الرازق على الأنيارى – النظام القضائى فى بغداد فى العصر العباسى – رسالة دكتوراة – جامعة بغداد 1975 – ص259.

[14] د/ عمار بوضياف – المحاكمة العادلة فى النظام الجنائى الإسلامى والمواثيق الدولية – ص15 وما بعدها.

[15] محمد عصفور – استقلال السلطة القضائية – مجلة القضاة سنة 1968 – العدد الثالث – ص300.

[16] Regis de Gouttes, L'impartialite du juge (Revue sc. Crim. 2003, no.1, P.65, 66).

[17] دستورية عليا فى 3 يونية سنة 2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية دستورية.

[18] حقوق الإنسان – مجموعة صكوك دولية – مركز حقوق الإنسان – الأمم المتحدة – نيويورك 1988 – ص248.

[19] المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – أول أكتوبر سنة 1982 ، 26 أكتوبر سنة 1984 ، 24 مايو سنة 1989 ، 24 فبراير سنة 1993 ، 22 أبريل سنة 1994.

[20] دستورية عليا فى 3 يونية سنة 2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية دستورية.

[21] د/ أحمد فتحى سرور – القانون الجنائى الدستورى – دار الشروق 2006 – ص387 وما بعدها.

[22] دستورية عليا فى 3 يونية سنة 2000 فى القضية رقم 152 سنة 20 قضائية دستورية.

[23] مواهب الجليل 6/134.

[24] أسنى المطالب 4/293.

[25] البحر الرائق – شرح كنز الرقائق – 6/282.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى

مبدأ المساواة بين الدفاع والادعاء (مساواة السلاح)

عدم جواز محاكمة المتهم أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن صدر فى حقه حكماً باتاً فيها