تسبيب الأحكام

يثور البحث عما إذا كان تسبيب الأحكام يعد ضماناً دستورياً من ضمانات المحاكمة المنصفة، أو أنه يعد مجرد ضمان إضافى يدخل فى حدود السلطة التقديرية للمشرع.

فإذا كان التسبيب مجرد ضمان للتحقق من قيام القضاة بواجباتهم من الناحية التنظيمية، فإنه يدخل فى إطار مبدأ الملائمة، مما يعد من صميم السلطة التشريعية. أما إذا اعتبر مكملاً لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات وضماناً للأمن القانونى فإنه ينال قيمة دستورية.

هذا بالإضافة إلى أن أسباب الحكم تكشف عن مدى التزام المحكمة فى حكمها بمراعاة ضمانات المحاكمة المنصفة. فهى المرآة الناصعة الجلية لمدى اتباع القواعد والإجراءات التى نص عليها القانون، ومدى احترام الضمانات التى أوجبها، ومدى حسن تطبيق المحكمة للقانون. فمن واجب القاضى أن يحدد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق دون أن يشغل نفسه ببحث مدى عدالتها داخل النظام القانونى، وعليه أن يطبق هذه القاعدة القانونية على الوقائع التى تثبت لديه من خلال محاكمة منصفة. على أن حكم القاضى يجب أن يكون نتاج منطق قضائى ينعكس فى أسباب الحكم، التى يجب أن تكشف سلامة تحديد القاضى لموضوع الدعوى وتكييف النزاع. ومن خلال هذا التسبيب تتحقق حماية أطراف الدعوى من تحكم القاضى لأنه مكلف أن يكشف فى أسباب حكمه علة قضائه والإجراءات التى انتهت به إلى هذا القضاء. فتبين أسباب الحكم العملية المنطقية للاستدلال القضائى التى أجرتها المحكمة، وتؤدى وظيفتها فى التبرير المنطقى للحكم. ومن خلال هذا التسبيب تظهر سائر العيوب التى تكشف عن عدم توافر المحاكمة المنصفة.

فبدون الأسباب الواضحة الكاملة المنطقية لا يمكن التحقق من قيام محاكمة منصفة ، بغض النظر عن وجوب التحقق من صحة تطبيق القانون. فما قيمة الضمانات التى أوجبها الدستور وأكدها القانون مالم يكفل القانون أداة تكشف مدى احترام هذه الضمانات؟ بل ما قيمة اشتراط حكم قضائى بالعقوبة، إذا لم تكن أسباب الحكم جزءاً جوهرياً فيه تكون دعامة لمنطوقه وكاشفة لصحيح بنيانه؟ لهذا عنى الدستور الإيطالى بأن ينص فى المادة (111/1) على أن كل الأعمال القضائية يجب أن تكون مسببة[1].

وذهبت المحكمة الدستورية الأسبانية إلى اعتبار التسبيب أحد متطلبات الدولة الحرة التى تنص عليها المادة (120/3) من الدستور الأسبانى. ووصل الأمر إلى أن المحكمة الدستورية الأسبانية راقبت مضمون التسبيب. فمن خلال الطعن بعدم الدستورية الممنوح للأفراد ذهبت إلى وجوب التحقق مما إذا كانت الأسباب كافية.

وخلافاً لذلك، فقد اتجه المجلس الدستورى الفرنسى إلى اعتبار تسبيب الحكم مجرد ضمان قانونى وليس مبدأ دستورياً[2]، ثم عبر فى قراره الصادر فى 22 يناير سنة 1999 بأن الالتزام بالتسبيب ضمان ضد التحكم وضمان للأمن القانونى[3].

وذهب البعض إلى اعتبار أسباب الحكم أساساً قانونياً له، بدونها لا يكون الحكم سليماً من الناحية القانونية. وذهب البعض الآخر إلى أن الأسباب ضمان أولى وأكيد لحكمة وعدالة البراءة أو الإدانة. بينما ذهب فريق ثالث إلى أن أسباب الحكم هى ضمان لحيدة القضاء، لأنه بواسطتها يمكن مراقبة أفكار القاضى والبواعث التى أدت إليها. بينما ذهب فريق رابع إلى أن تسبيب الأحكام ينبنى على مبدأ علانية المحاكمة.

وواضح مما تقدم أن جميع الأسانيد التى قيل بها لتبرير تسبيب الحكم ترتكز على أهمية هذا التسبيب للتحقق من توافر بعض الضمانات الدستورية، سواء تعلقت بالمحاكمة المنصفة ، أو بشرعية الجرائم والعقوبات أو بالأمن القانونى. ولهذا فإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومحكمة العدالة للمجتمعات الأوروبية أكدتا مبدأ تسبيب الأحكام[4]. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأسباب تتيح للمتهم حق الطعن على الحكم وإبداء دفاعه أمام محكمة الطعن. وعلى الرغم من أن توفير درجة ثانية للمحاكمة لا يعد ضماناً دستورياً، إلا أنه متى توافر حق الطعن لأحد الخصوم، أصبح بطريق غير مباشر ضماناً للخصم الآخر طبقاً لمبدأ المساواة أمام القضاء[5].

مفهوم تسبيب الحكم:

كل حكم يصدر من المحكمة الجنائية سواء فى الدعوى الجنائية أو الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية لها يجب أن يشتمل على الأسباب التى بنى عليها، وإلا كان باطلاً[6]، فقد نصت المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه". ولكن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم ويكفى أن يكون ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها[7].

ويراد بالتسبيب المعتبر أن يشتمل الحكم على الأسانيد والحجج التى أقنعت القاضى الذى أصدر الحكم سواء من حيث الواقع أو القانون بطريقة واضحة وتفصيلية.

وتطبيقاً لذلك قضى بأن المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية توجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد كل دليل من أدلة الثبوت التى استندت إليها فى بيان جلى مفصل، فلا تكتفى مجرد الإشارة إليها، بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى أخذت بها، وإلا كان الحكم قاصراً، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، عرض للدليل المستمد من المعاينة – التى أفصح عن أنها من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعن – فى قوله "وثبت من المعاينة التى أجرتها النيابة العامة لسكن المتهم ... (الطاعن) أنه لا يمكن للغير الوصول إلى مكان الضبط وأنه خاضع لسيطرة المتهم المادية لإحكام إغلاق أبوابه" وكان هذا الذى أورده الحكم، وإن تضمن مؤدى الدليل المستمد من المعاينة كما استخلصته المحكمة منه، إلا أنه خلا كلية من بيان مضمون هذا الدليل نقلاً من محضر المعاينة، الأمر الذى يعيبه بالقصور[8]. كما قضى بأن إفراغ الحكم فى عبارات عامة معماة، أو وضعه فى صورة مجهلة[9]. أو تحريرها بخط ردئ يستحيل قراءته، لا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام[10]. ذلك أن الغرض من تسبيب الأحكام أن يعلم المطلع على حكم القاضى سواء كان من الخصوم فى الدعوى أو الجمهور أو محكمة النقض عند الطعن فى الحكم ما هى المبررات التى دفعت القاضى إلى إصداره. وهذا العلم – على حد تعبير محكمة النقض – لابد لحصوله من بيان مفصل ولو إلى قدر تطمئن معه النفس والعقل إلى أن القاضى ظاهر العذر فى إيقاع حكمه على الوجه الذى ذهب إليه[11].

فيتعين أن تبين الأسباب أدلة الثبوت ومقتضى كل دليل منها، وكيفية استدلال الحكم به على ما انتهى إليه من إدانة، فإذا كان من بين الأسباب التى اقتنعت بها المحكمة وكونت منها عقيدتها شهادة بعض الشهود فكل شهادة من هذه الشهادات تعد سبباً مستقلاً عن غيره من الأسباب. ولذلك وجب أن تذكر المحكمة فى حكمها مؤدى كل شهادة على حدة وكيف استدلت منها على النتيجة التى وصلت إليها فى الحكم. وقضى بأنه لا يكفى أن يبين الحكم مضمون شهادة أحد الشهود ثم يقرر بالنسبة لشاهد آخر أنه شهد بمثل ما شهد به الأول أو بما لا يخرج عما شهد به سابقه أو بما يتفق مع شهادة الشاهد السابق، أو أنه يؤيد ما قرره الشاهد الأول مع أن بيان مضمون هذه الأقوال ضرورى للوقوف على سلامة ما استخلصه منها من أنها تؤيد شهادة الشاهد الأول[12]. ويجب على المحكمة أن تدلل على توافر ركنى الجريمة المادى والمعنوى خاصة إذا نازع المتهم فى توافرها فيتعين على الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة غير عمدية أن يبين مدى الحيطة الكافية التى كان يجب على المتهم اتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها. ويتعين أن تتضمن الأسباب الرد على الدفوع الهامة التى قدمها الخصوم وعلى أوجه الدفاع المهمة التى أصر عليها مقدمها. وقضى بأن سكوت المتهم لا يصح أن يتخذ قرينة على ثبوت التهمة ضده[13].

خلو الأسباب من التناقض:

يتعين على المحكمة وهى تضع أسباب حكمها أن تراعى ألا يشوب هذه الأسباب التناقض فيما بينها، ويقصد بالتناقض أن تنفى بعض الأسباب ما ذكرته أسباب أخرى فى نفس الحكم فلا يعرف ما الذى تقصده المحكمة وتطبيقاً لذلك قضى بأنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب فى تصويره الواقعة أخذاً بأقوال الشاهد الأول إلى أن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة هو الاتجار فيها ثم عاد ونفى قيام هذا القصد استناداً إلى خلو الأوراق من تحريات تساند توافر هذا القصد، فإنه يكون معيباً بالتناقض لأن أسبابه قد نفى بعضها ما أثبته البعض الآخر مما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة بحيث لا يستطاع استخلاص مقوماته مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة"[14].

كما قضى بأن انتهاء الحكم فى أسبابه إلى عدم ثبوت التهمة الأولى فى حق الطاعنة ثم العودة إلى إثبات جميع التهم فى حقها، تناقض وتخاذل يعيب الحكم[15]. كما قضى بأنه إذا كان ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها يناقض بعضه بعضاً مما يبين منه أن المحكمة فهمت الدعوى على غير حقيقتها فنجد حكمها مضطرباً بحيث لا يعرف منه من هو الفاعل ومن هو الشريك فى الجريمة، ولا ما قصدت إليه من إدانة أى المتهمين، وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى لا يؤثر فى سلامة الحكم بل تجاوزه إلى عدم فهم الواقعة على حقيقتها، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل ويتعين نقضه[16].

تسبيب حكم البراءة:

قضى بأن المحكمة ليست ملزمة فى حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم، وكانت محكمة الموضوع فيما خلصت إليه من أنها لم تتجاوز حدود سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محل[17].

كما أن أحكام البراءة لا تتضمن الإلزام ببيان مؤدى كل دليل بل يكفيها أن تكون قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة ويكفى أن يتشكك القاضى فى إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة[18]. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن "لا يعيب الحكم أنه لم يورد مؤدى تقرير الخبير بل اجتزأ نتيجته فى مقام البراءة، ذلك أن المادة (310) من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أموراً أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة بل يكفى أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدى إلى إدانة المتهم[19]. وقضى بأنه ليس على المحكمة فى حالة القضاء بالبراءة أن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام، بل يكفى أن يكون الرد مستفاداً من حكمها بالبراءة استناداً إلى ما اطمأنت إليه من أدلة ومن ثم فإن إغفال المحكمة التحدث عن فحوى مستندات الطاعن يدل على أنها أطرحتها[20].

ويحقق التسبيب جملة من المقاصد لعل أهمها:

 

1- توفير حماية للقاضى:

إن الغرض الأساسى من وراء فرض تسبيب الأحكام على اختلاف أنواعها ودرجاتها هو حماية القاضى نفسه مصدر الحكم، أو حماية هيئة الحكم إن كانت جماعية. فحتى يقنع القاضى الغير بالمنطوق الذي توصل إليه وجب أن يسرد جملة من الأسباب ومجموعة علل وبراهين تؤكد صحة وعدالة وموضوعية ما وصل إليه. وحتى يثبت جهده فى القضية. ولكى لا يعتبر كائنا من كان أن القاضى تلفظ بهذا المنطوق دون أن يدرس الملف، أو دون أن يواجه الغير بأسباب تفرض إصداره بالشكل الذى نطق به القاضى. ففائدة التسبيب تكمن فى دفع أى شبهة ترد على الأحكام والتنبيه لخلوها من التعسف والجور. ولا شك أن ذلك يبعث الاطمئنان فى نفوس المتقاضين[21].

2- حماية المتقاضى:

لا شك أن فرض التسبيب فى الأحكام القضائية تعود فائدته أيضا على المتقاضي فيعرف أطراف النزاع وذوى المصلحة جملة الأسباب التى دفعت القاضى للنطق بالحكم . فإذا حكم القاضى بحبس أو بتعويض للطرف المضرور كشف فى حكمه عن السبب الذى أدى به إلى إصدار هذا الحكم.

فالحكم إذا كان فى منطوقه نتيجة أو الحل الحاسم فى النزاع المعروض على القاضى. إلا أنه ينبغى أن يتضمن مجموعة حجج تبعث على صحته وقوته وإقناع الغير به ومنهم أصحاب الشأن وأطراف النزاع[22].

إن القاضي بتسبيب حكمه يحصنه ويحميه. فهو إن رجح دليلا على آخر، أو اقتنع بطلب، أو أسقط دفعاً، وجب عليه في جميع هذه الحالات ذكر الأسباب التي دفعته لذلك. أي أن يحلل كيف وصل إلى هذه النتيجة ولا يكون ذلك طبعا إلا بعد مناقشة كافة المسائل التي أثارها الخصوم إن تأييداً أو معارضة. وأن يؤسس حكمه على نصوص من القانون أو التنظيم. أو أن يستند إلى اجتهاد معمول به صادر عن المحكمة العليا في موضوع النزاع.

 

3-تمكين جهة القضاء العليا من ممارسة حقها في الرقابة:

إن إلزام القاضى بتسبيب حكمه لا شك عملية تسهل على الجهة القضائية التى تتولى فحص الحكم أو القرار من تقرير مدى صحته وسلامته وقوته. فبمجرد اطلاعها على جملة الأسباب الواردة فى الحكم أو القرار تتمكن جهة الرقابة من فحصها وتقديرها.

وعن موقف الفقه الإسلامى من مبدأ التسبيب ذكر الدكتور نصر فريد محمد واصل أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يوجبوه لأن ذلك من الأمور الاجتهادية التى يقدرها ولاة الأمور حسبما تمليه المصلحة. فإذا أمروا به تعين على القضاة الامتثال. ثم أضاف أنه من حسن السياسة أن يبين القاضى أسباب حكمه. فإنه إن لم يقم دليل على الوجوب، فلم يقم دليل على المنع فكان ذلك متروك لاختيار القاضى.

ونوه فقهاء الشريعة على ضرورة أن يختار القاضى كاتباً عدلاً وأن لا يتولى هو الكتابة حتى لا يشغل استنادا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ زيداً كاتباً. ويتولى الكاتب تدوين ما يأمره القاضى به من ذكر مفصل للأطراف وموضوع الدعوى وتأسيس الأحكام بذكر سندها الشرعى، خاصة وأن مجالس القضاء كما ذكرنا سلفا يحضرها على الغالب العلماء فكان القاضى خاصة فى المسائل الاجتهادية يستأنس بآراء هؤلاء بحثاً عن حكم عادل ومنصف. ونصح فقهاء الأمة الإسلامية القضاة حين ممارستهم للعمل القضائى أن يكونوا محررين من كل ما يشغلهم عن القضاء كالعطش والجوع والخوف ونحوها من العوارض التى تعوقهم عن الفهم[23]. وهذا تطبيقا لقوله صلى الله عليه وسلم فى حديث رواه الجماعة "لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان"[24]. ولقد ذهب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور شارحاً شرط العدالة بالنسبة للقاضى بأنه الوازع عن الجور فى الحكم والتقصير فى تقصى النظر[25] وأحسب أنه يشير إلى التسبيب[26].



[1] Jean-Pierre Ancel, La redaction de la decision de justice en France (juges et jugenments: Europe plurielle, op cit., p.98.

[2] Valentine Buck, op. cit., p. 220.

[3] وذلك بمناسبة بحث القانون الذى صدق على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف المجلس الدستورى أن النص الذى تضمن الالتزام بالتسبيب احترم مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. (cc 98-408 Dc du 27 janvier 1999)

[4] دستورية عليا فى 7 فبراير سنة 1998 – الجريدة الرسمية العدد 8 فى 19 فبراير سنة 1998.

[5] د/ أحمد فتحى سرور – القانون الجنائى الدستورى – دار الشروق 2006 – ص 554 وما بعدها.

[6] د/ رؤوف عبيد – ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف فى التحقيق – دار الجيل للطباعة – القاهرة 1986 – الطبعة الثالثة والدكتور/ عزمى عبد الفتاح – تسبيب الأحكام وأعمال القضاة فى المواد المدنية والتجارية – دار الفكر العربى – القاهرة 1983 – طبعة أولى والدكتور/ محمد على الكيك – رقابة محكمة النقض على تسبيب الأحكام الجنائية – الإسكندرية سنة 1988 بدون دار نشر والدكتور/ على حمودة – النظرية العامة فى تسبيب الحكم الجنائى فى مراحله المختلفة 1993 رسالة دكتوراة جامعة القاهرة والدكتور/ أحمد محمد عبد الرحمن – تسبيب الأحكام الجنائية – رسالة دكتوراة – جامعة المنصورة 2004.

[7] نقض 2 من يناير سنة 1995 – مجموعة أحكام النقض – س46 – ص29 – رقم 2 ، نقض 12 من يناير سنة 1995 – مجموعة أحكام النقض – س46 – ص138 – رقم 17.

[8] نقض 17 من يونية سنة 1986 طعن رقم 709 لسنة 56 قضائية.

[9] نقض 21 يولية سنة 1993 – مجموعة أحكام النقض – س44 – ص685 – رقم 107.

[10] نقض 17 من أبريل سنة 1984 طعن رقم 7167 لسنة 53 قضائية.

[11] نقض 28 من فبراير سنة 1929 – مجموعة القواعد القانونية – ج1 – ص223 – رقم 183.

[12] نقض 9 من يولية سنة 1997 طعن رقم 6924 لسنة 65 ق ، نقض 19 من أبريل سنة 1990 طعن رقم 23401 لسنة 59 ق ، ونقض 19 من أبريل سنة 1995 طعن رقم 6128 لسنة 63 ق ، ونقض أول أكتوبر سنة 1972 – مجموعة أحكام النقض – س23 – ص969 – رقم 215.

[13] نقض 18 من مارس سنة 1973 – مجموعة أحكام النقض – س24 – ص337 – رقم 73 – العدد الأول – طعن رقم 60 لسنة 43 قضائية.

[14] نقض 15 من أكتوبر سنة 1972 – مجموعة أحكام النقض – س23 – ص1043 – رقم 232.

[15] نقض 6 من مايو سنة 1987 – مجموعة أحكام النقض – س38 – ص662 – رقم 114 – طعن رقم 6993 لسنة 56 قضائية.

[16] نقض 23 من يونية سنة 1959 – مجموعة أحكام النقض – س10 – ص666 – رقم 148.

[17] نقض 10 من أبريل سنة 1996 – مجموعة أحكام النقض – س47 – ص494 – رقم 69.

[18] نقض 14 من يناير سنة 1996 – مجموعة أحكام النقض - - س47 – ص72 – رقم 9.

[19] نقض 20 من أكتوبر سنة 1969 – مجموعة أحكام النقض – س20 – ص1087 – رقم 213.

[20] نقض 4 من يونية سنة 1968 – مجموعة أحكام النقض – س19 – ص908 – رقم 180.

[21] إبراهيم أحمد عبد الرحمان الشيخ، المساواة أمام القضاء، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير ، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون، 1989 ،ص 246.

[22] المستشار محمد أحمد أبو زيد، ضوابط تسبيب الأحكام الجنائية وضوابط صياغة بيانات الحكم الجنائي، مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، 2000،ص 6.

[23] بن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ص474.

[24] ذكره الشوكاني في نيل الأوطار الجزء السابع، ص 272.

[25] الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر، الشركة التونسية للتوزيع ،تونس، دون سنة ص.197

[26] الدكتور عمار بوضياف - المحاكمة العادلة في النظام الجنائي الإسلامي والمواثيق الدولية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى

مبدأ المساواة بين الدفاع والادعاء (مساواة السلاح)

عدم جواز محاكمة المتهم أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن صدر فى حقه حكماً باتاً فيها