وجوب علانية المحاكمة

تنص المادة (10) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على "لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل فى حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه" كما تنص المادة (11/أ) من ذات الإعلان على "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا فى محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".

وتنص المادة 14/1 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية على " الناس جميعا سواء أمام القضاء. و من حق كل فرد، لدى الفصل فى أية تهمة جزائية توجه إليه أو فى حقوقه و التزامات فى أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف و علنى من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون . و يجوز منع الصحافة و الجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعى الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومى فى مجتمع ديمقراطى، أو مقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو فى أدنى الحدود التى تراها المحكمة ضرورياً حين يكون من شأن العلانية فى بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة إلا أن أى حكم فى قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضى مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال".

وقد نوهت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأنها ترى "أن نظر الدعوى القضائية، بصرف النظر عن الحالات الاستثنائية (المذكورة في المادة 14(1) من العهد الدولي)، يجب أن يتم ـ بوجه عام ـ فى جلسات علنية مفتوحة للجمهور العام، بما في ذلك الإعلاميون، ولا يجب، على سبيل المثال، أن يقتصر فحسب على فئة معينة من الأفراد".

وتنص المادة (169) من دستور عام 1971 على أن "جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية" كما تنص المادة (171) من دستور 2012 على ذات المبدأ.

المبدأ العام الذى يحكم جلسات المحاكمة هو العلانية، على خلاف الحال بالنسبة للتحقيق الابتدائى. فالجمهور له الحق فى حضور جلسات المحاكمة. وهذا المبدأ تقرره التشريعات المختلفة دون خلاف بينها باعتبار أن حق الجمهور فى الحضور هو تعبير عن إشباع شعوره بالعدالة، وذلك حينما تقع جريمة من الجرائم تضر بمصلحة حماها المشرع حماية للمجتمع ذاته، ومن ناحية أخرى تحقق لديه الشعور بالاطمئنان بالنسبة للجهاز القضائى وتمنحه الثقة فى عدالة الأحكام التى تصدر بناء على المحاكمة. وقد حرصت على تأكيد مبدأ العلانية المادة (268) إجراءات حين أوجبت أن تكون الجلسة علنية.

غير أن علانية الجلسات ليس معناها عدم إمكان تنظيم دخول العامة إلى قاعة الجلسة والحد من ذلك إذا اقتضى الأمر[1]. فلا يخل بالعلانية أن يحدد عدد الأشخاص الذى يمكنهم الحضور بما يتفق وسعة المحكمة طالما أن أى شخص يمكنه الحضور وإن كان فى الحدود التى روعيت لحفظ النظام فيها كما يحدث فى المحاكمات الكبرى التى تتعلق بقضايا تهم الرأى العام[2].

ويتعين أن تثبت المحكمة فى محضر الجلسة وفى الحكم علانية الجلسة.

وإذا كانت الدعوى قد نظرت فى عدة جلسات فيجب أن يتضمن محضر كل جلسة إثبات مباشرة الإجراءات الخاصة بنظر الدعوى علانية.

وقد اختلف الرأى حول الجزاء المترتب على تخلف إثبات علانية الجلسة فى المحضر أو فى الحكم.

فقد ذهب البعض إلى أن هذا الإغفال يترتب عليه بطلان الحكم اعتبار أن ثبوت العلانية بالحكم هو إجراء جوهرى يترتب على تخلفه بطلان.

غير أن الراجح فى نظرنا هو أن إغفال هذا البيان لا يترتب عليه أى بطلان. فالأصل هو أن الجلسات تباشر فى علانية حتى ولو لم يثبت ذلك فى محضر الجلسة أو فى الحكم، وعلى من يدعى خلاف هذا الأصل أن يثبته[3].

ويجب مراعاة علانية الجلسة سواء عقدت الجلسة فى المكان المخصص لها أم عقدت فى مكان آخر. ولا يكفى لثبوتها حضور الخصوم فى الدعوى وإنما يتعين أن يكون حضور الجلسة مباحاً لأى فرد من أفراد الجمهور[4].

العلانية بالنسبة للخصوم[5]:

يمثل تمكين الخصوم من حضور إجراءات المحاكمة قاعدة شبه مطلقة. فالنيابة العامة لابد من حضورها هذه الإجراءات وإلا بطلت المحاكمة، وكذلك الشأن بالنسبة لباقى الخصوم، وهم المتهم والمدعى بالحق المدنى  والمسئول عن الحقوق المدنية.

وتقتضى هذه العلانية إخطار الخصوم بمواعيد الجلسات ومواعيد الإجراءات التى تتخذها المحكمة مثل الانتقال للمعاينة وسماع الشهود[6]، وللمحامين المدافعين عن الخصوم نفس الحق فى حضور جميع جلسات المحاكمة. ولكن أجازت المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية لرئيس الجلسة الحق فى أن يخرج منها من يخل بنظامها، ولو كان من الخصوم كما أعطت له المادة 270 من قانون الإجراءات الجنائية سلطة إبعاد المتهم عن الجلسة إذا وقع منه تشويش يستدعى ذلك وفى هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير فيها بحضوره، فإذا حضر، فيجب على المحكمة أن تطلعه على ما تم فى غيبته من إجراءات.

 

تقرير سرية الجلسة:

أجاز المشرع للمحكمة أن تجرى المحاكمات فى جلسات سرية إذا كان ذلك يقتضيه النظام العام والآداب، فقد نصت المادة (268) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك، مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها".

وتقرير سرية المحكمة يجب أن يكون بقرار مسبب من المحكمة يصدر منها فى جلسة علنية ولا يكفى فى ذلك قرار من رئيسها، فيجب أن تشير المحكمة فى قرارها بسرية المحاكمة إلى أن ذلك يقتضيه النظام العام أو الآداب دون أن تلتزم ببيان وجه الإخلال بالنظام العام أو الآداب[7]. على أنه يجوز للمحكمة أن تقصر السرية على فئات معينة من الناس[8]. والقرار بجعل الجلسة سرية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية، فلا يخضع تقدير أسباب السرية لرقابة محكمة النقض، وإنما تراقب محكمة النقض قانونية قرار السرية، بمعنى أن يكون للقرار أسباب من تلك التى نص عليها القانون، فإذا قالت المحكمة أنها قررت جعل الجلسة سرية مراعاة للنظام العام فهذا كاف لسلامة قانونية القرار[9].

ويحدث أحياناً أن تشغل قضية معينة الرأى العام فيقبل على حضور جلساتها عدد كبير من الجمهور يفوق سعة قاعة الجلسة، هنا يمكن لرئيس المحكمة أن يحدد الدخول إلى القاعة بتصاريح مثلاً ولا يعد هذا إخلالاً بالعلانية، طالما أن منح تصريح الحضور يكون لأى شخص يطلبه دون تمييز بين الناس حتى يصل العدد إلى الطاقة القصوى للقاعة، على أنه إذا رأت المحكمة إعادة العلانية للجلسة، فإن ذلك يكفى فيه قرار من رئيس الجلسة ولا حاجة لصدور حكم بذلك لأنه رجوع إلى الأصل[10].

وفى الحالات التى يجيز فيها القانون جعل الجلسة سرية، فإن هذه السرية لا تسرى على الخصوم ومحاميهم. كما لا يجوز أن تشمل السرية الإجراءات الممهدة لنظر الدعوى مثل تلاوة قرار الاتهام وسؤال المتهم عن بياناته وعما إذا كان مذنباً أو غير مذنب ، فليس فيها ما يمس النظام العام فى شئ[11].

على أنه إذا جرت المحاكمة فى سرية فى الحدود المتقدمة المسموح بها، فإن جلسة إصدار الحكم يتعين أن تكون علنية (المادة 303 إجراءات جنائية) فإذا صدر الحكم فى جلسة سرية وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام. ولذلك يجب أن ينص فى محضر الجلسة وفى الحكم على أن الحكم تلى فى جلسة علنية. وتطبيقاً لذلك قضى بأنه إذا كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الأخيرة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن القضية نظرت فى حجرة المداولة بصفة سرية، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة صدر الحكم المطعون فيه دون ما إشارة إلى النطق به فى جلسة علنية – كما ثبت أيضاً من مطالعة ورقة الحكم أنه صدر بعبارة "بجلسة الجنح المستأنفة المنعقدة بجلسة سرية" ، وكان محضر الجلسة والحكم هما من أوراق الدعوى التى تكشف عن سير إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم، ولا يستفاد منها أن الحكم قد صدر فى جلسة علنية، بل الواضح منهما أن الحكم قد صدر فى جلسة سرية، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان الذى يستوجب نقضه[12].

لم يكتف النظام الجنائى الإسلامى بالاعتراف للقضاء باستقلاله لضمان محاكمة عادلة، بل أوجب أن تكون جلسات القضاء مفتوحة أمام الجميع فيحضرها الخصوم وغيرهم. ويشهد الحضور فصول المرافعة ويسمعوا أقوال الأطراف وتدخل القاضى وتوضيحات الشهود وأدلة الاثبات. وهو ما من شأنه أن يضفى على العمل القضائى شفافية ووضوحاً، مما يزيد فى درجة ثقة المتقاضين فى جهاز القضاء[13].  وكما قال الدكتور رؤوف عبيد أن حضور الجمهور يجعل منه رقيبا على عدالة إجراءات المحكمة[14]. ولأن سرية الجلسات لا تخلف إلا  الشك وتجعل القاضى فى موقف الشبهة ودائرة الاتهام. وهو ما من شأنه أن يدفع الجمهور لأن يسحب ثقته من القضاة والهيئة القضائية.

إن المحاكمة العادلة لا تتجسد فى أرض الواقع إلا إذا كانت جلسات القضاء مفتوحة أمام الجميع، ليمارس هؤلاء  رقابة شعبية على القاضى تدفعه أكثر على تطبيق القانون، ومراعاة حقوق الخصوم والمساواة بينهم.

وها هو النظام الإسلامى يقر مبدأ الجلسة العلنية، قال بن قدامة: " القضاء فى المسجد أمر الناس القديم وبه قال مالك وإسحاق وابن المنذر. وقال الشافعى: "يكره ذلك لما روى أن عمر كتب إلى القاسم بن عبد الله أن لا يقضى فى المسجد لأنه تأتيك الحائض والجنب. وقال الإمام مالك أن القضاء قربة وطاعة وإنصاف بين الناس فلم يكره فى المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس فى المسجد مع حاجة الناس فى الفتيا والحكومة"[15].  ومن أروع ما قرأنا فى مجال تبسيط الإجراءات وتقريب القضاء من المتقاضين ما ذكره فقهاء هذه الأمة من وجوب جلوس القاضى في مكان يتوسط البلد. قال بن قدامة: "وينبغى أن يكون جلوسه فى وسط البلد لئلا يبعد على قاضيه"[16]. 

جاء فى حاشية الخرشى: " يجب أن يكون موضع القضاء فى وسط البلد فى بناء واسع للجلوس فيه وأن يكون فى الصيف هويا فسيحا وفى الشتاء كنا كنينا. وقال أيضا حتى لا يحرج القاضى مع البروز إلى الاستئذان عليه"[17].

ولم نجد حكما شبيها مماثلا فى الأنظمة الوضعية يوجب تأسيس مجالس القضاء فى أمكنة محددة. وهكذا تميز نظامنا الإسلامى فى هذه النقطة حتى لا يبعث مشقة فى نفوس المتقاضين فى معرفة دور القضاء والتوجه إليها.

ومن أرقى قواعد حقوق الإنسان، وحقوق المتهم بالدرجة الأولى، وقواعد المحاكمة العادلة، ما أقره الفقهاء من وجوب نظر القاضى أولاً فى قضايا المحبوسين فيقدم هؤلاء على غيرهم. وبرر الفقهاء ذلك بالقول أن الحبس عذاب وربما كان من بين المحبوسين من لا يستحق البقاء فيه فيفرج عنه القاضى[18].  وها هو نظامنا الإسلامى يقر قواعد الإعلام والتبليغ في مجال شؤون القضاء فيخرج مناديا ينادى فى البلد ثلاثة أيام أن القاضى فلان بن فلان ينظر فى أمر المحبوسين يوم كذا فمن كان له محبوس فليحضر. وهذا ما يؤكد ضمانه علانية الجلسة.

ومن باب التيسير على القضاة والمتقاضين أيضا أجاز الفقهاء لولى الأمر أن يعين فى المكان الواحد أكثر من قاض فيعهد لكل قاض نوعا معينا من القضاء، كقاضى الأسرة، وقاضى المياه وما أشبه ذلك[19] .  وبهذا يكون النظام الإسلامي سباقاً فى إقرار نظام تخصص القضاة. وصدق العلامة بن قيم الجوزية عندما كتب: "لا نقول أن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها..."[20].



[1] نقض 31 مارس 1932 – مجموعة القواعد – ج1 – 96 – رقم 27.

[2] نقض 11 مارس 1952 – مجموعة القواعد – ج1 – 97 – رقم 34.

[3] د/ مأمون محمد سلامة – قانون الإجراءات الجنائية – الطبعة الثالثة 2009 – ص964.

[4] د/ مأمون محمد سلامة – قانون الإجراءات الجنائية – الطبعة الثالثة 2009 – ص964

[5] د/ عبد الرؤوف مهدى – شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية 2006 – ص1286.

[6] نقض 15 من نوفمبر سنة 1992 – مجموعة أحكام النقض – س43 – ص1026 – رقم 157 – طعن رقم 2714 لسنة 60 ق.

[7] نقض أول ديسمبر سنة 1947 – مجموعة القواعد القانونية – جزء 7 – ص408 – رقم 435.

[8] د/ فوزية عبد الستار – شرح قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – سنة 1986 – ص465.

[9] د/ رؤوف عبيد – مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى 1989 – ص639 ، نقض 17 أكتوبر سنة 1929 – مجموعة القواعد القانونية – ج1 – ص352 – رقم 229 ، نقض 7 من ديسمبر سنة 1942 – مجموعة القواعد القانونية – جزء 6 – ص41 – رقم 30.

[10] د/ فوزية عبد الستار – شرح قانون الإجراءات الجنائية – دار النهضة العربية – سنة 1986 – ص466.

[11] الدكتور/ محمود مصطفى – حقوق المجنى عليه – ص386 – رقم 292.

[12] نقض 27 من فبراير سنة 1962 – مجموعة أحكام النقض – س13 – ص195 – رقم 51.

[13] الدكتور مأمون سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري، الجزء الثالث،دار النهضة العربية، القاهرة، 1996،ص ،97

[14] الدكتور رؤوف عبيد ، مبادئ الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1970،ص 531.

[15] ابن قدامة المقدسي، المغني على مختصر الخرقي، ضبطه وصححه عبد السلام محمد شاهين، الجزء التاسع، الطبعة الأولى، دار المكتبة العلمية، بيروت ،1994 ،ص 35.

[16] ابن قدمة، المرجع نفسه، ص 35.

[17] الإمام محمد بن عبد الله بن علي الخرشي المالكي، حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل ،دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الجزء السابع، يروت ، 1997، ص 493.

   محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على شرح أحمد الدردير المجلد الرابع، دار الفكر، دون إشارة لبلد النشر ،ص138.

[18] محي هلال السرحان، كتاب أدب القضاء، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، 1982 ،ص 140. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، الطبعة الأولى، الجزء العاشر، تحقيق محمد بوخبزة، دار الغرب الإسلامي، بيروت 1994، ص61.شرف الدين إسماعيل بن أبي بكر المقري ،إخلاص الناوي ،المجلد الرابع، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني بيروت ،1411ه ص369

[19] الإمام محمد بن عبد الله بن علي الخرشي، حاشية الخرشي، ص.483

[20] ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، الجزء الرابع، دار الجيل ، بيروت، دون سنة، ص 273.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

قاعدة تقيد المحكمة بحدود الدعوى

مبدأ المساواة بين الدفاع والادعاء (مساواة السلاح)

عدم جواز محاكمة المتهم أو معاقبته مرة ثانية عن جريمة سبق أن صدر فى حقه حكماً باتاً فيها